الشيخ الجواهري

512

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) منها [ / ومن الأحكام ] أنّه ( لو مات ولدها ) في حياة أبيه ( رجعت طلقاً وجاز التصرّف فيها بالبيع وغيره من التصرّفات ) [ 1 ] . بل الظاهر ذلك حتى لو خلّف ولدها ولداً [ 2 ] . [ وإن انعتق قدر نصيبه منها إذا كان وارثاً فلا تلحقها أحكامها ] . [ لو مات مولاها وكان ولدها حي ] : المسألة ( الثانية : إذا مات مولاها وولدها حيّ جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ) [ 3 ] . نعم ( لو لم يكن له سواها ) تركة وكان له ورثة متعدّدون أ ( عتق نصيب ولدها منها ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 23 : 172 ، ب 5 من الاستيلاد . ( 2 ) نقله في نهاية المرام ( 2 : 318 ) بلفظ قيل . ( 3 ) نهاية المرام 2 : 318 . ( 4 ) الدروس 2 : 223 . ( 5 ) الوسائل 23 : 175 ، ب 6 من الاستيلاد ، ح 1 . ( 6 ) الفقيه 3 : 140 ، ح 3513 . الوسائل 23 : 175 ، ب 6 من الاستيلاد ، ح 2 . ( 7 ) انظر الوسائل 23 : 175 ، ب 6 من الاستيلاد .